وإنما ترجمنا المسألةَ بالاختلاف في القدر الكافي، ولم نترجمها بالاختلاف في المقدار (١) الواجب؛ لأنهما غيرُ متلازِمَين على طريقة المالكية، أعني: أنه لا يلزم من القول بوجوب مقدار المسح، أو مقداره عدم الاكتفاء بما دونه، وإن كان هو القياس؛ لمعارضة قاعدة
= الأول: أنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه. الثاني: ثلاث شعرات. الثالث: ما يقع عليه الاسم. ذكر هذه الأقوال الثلاثة فخر الإسلام بمدينة السلام في الدرس عن الشافعي. الرابع: قال أبو حنيفة: يمسح الناصية. الخامس: قال أبو حنيفة: إن الفرض أن يمسح الربع. السادس: قال أيضًا في روايته الثالثة: لا يجزيه إلا أن يمسح الناصية بثلاث أصابع أو أربع. السابع: يمسح الجميع، قاله مالك. الثامن: إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه، أملاه عليَّ الفهري. التاسع: قال محمد بن مسلمة: إن ترك الثلث أجزأه. العاشر: قال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه. الحادي عشر: قال أشهب: إن مسح مقدمه أجزأه. قال: فهذه أحد عشر قولًا، ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان، وهو عظيم الخطر فيهما جميعًا، ولكل قول من هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة. وقال القاضي في "العارضة" (١/ ٥١): وجملتها ترجع إلى قولين؛ أحدهما: هل يلزم جميعه أو بعضه. (١) "ت": "القدر".