وفي كلام بعضهم التخييرُ، فإنه قال: فهو [مخيَّرٌ](١) بين القص بنفسه وبين أن يوليَ ذلك غيرَهُ؛ لحصول المقصود من غير هَتْك مُروءة ولا حُرمة، بخلافِ الإبطِ والعانة (٢).
والأقرب عندي: أن لا يكونَ هذا التخيير بمعنى التسوية بين الأمرين، وأن يترجَّحَ (٣) قصُّه بنفسه على قصِّه من الأجانب الذين ليس بين الإنسان وبينهم حُرمة تقتضي العادةُ المسامحةَ [بذلك](٤) منهم، ولكنه ترجيحٌ غير قوي.
الحادية عشرة: ها هنا تقييدٌ لما يقتضيه الإطلاقُ من استحباب قصِّ الشارب من غير قيد، وهو ما دلَّ عليه الحديث الصحيح عن أمِّ سلمة - رضي الله عنها -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذَا رأيْتُم هلالَ ذي الحجةِ وأرادَ أحدُكمْ أن يضحِّيَ، فليُمْسِكْ عنْ شعرِ، وأظفاره"(٥).
وفي كتاب "العتبية"(٦) عن مالك: لا بأسَ بذلك.
(١) زيادة من "ت". (٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٩). (٣) في الأصل: "ترجح"، والمثبت من "ت". (٤) سقط من "ت". (٥) رواه مسلم (١٩٧٧)، كتاب: الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا. (٦) في الأصل: "العتبي"، والمثبت من "ت".