وإن قلنا بأنَّ اللفظَ حقيقةٌ في الجملةِ مجازٌ في البعضِ، فلا يتعيَّنُ حمله [على](١) البعضِ المعيَّنِ؛ الذي هو الكفَّان، إلا بدليل، ودليلُهُ العُرْفُ في استعمال مثل هذه اللفظة في [مثل](٢) هذا المحل، واللفظُ مُنَزَّلٌ (٣) عليه، فلا تتأدَّى السنَّةُ إلا به، فلو مسح ببعضِ ذراعيه لمْ يكنْ مُؤدِّيًا لها.
التاسعة والأربعون: وبمثل (٤) هذا العُرْفِ يُحملُ [علَى](٥) المسح بباطن الكفين، ويُنزَّلُ اللفظ عليه، ولا تتأدَّى السنةُ بالمسحِ بظاهرهما، وإنْ كَان إطلاقُ اللفظ يتناوله.
الخمسون: الشيخ أبو القاسم [بن](٦) الجلاب البَصْري المالكي - رحمه الله - اختارَ في صفة مسح الرأس أنْ يلصقَ طرفي اليدين بمقدمِ رأسِهِ، ثم يذهبُ بهما إلَى مؤخره، ويرفع راحتيه [عن فَوْدَيه - والفَودان: جانبا الرأس -، ثم يردهما إلَى مقدمه، ويلصق راحتيه](٧) بفَوديه، ويفرِّقُ أصابعَ يديه.
(١) زيادة من "ت". (٢) زيادة من "ت". (٣) في الأصل: "مشترك"، والتصويب من "ت". (٤) في الأصل: "ومثل". (٥) زيادة من "ت". (٦) سقط من "ت". (٧) سقط من "ت".