في الشرع، قال - صلى الله عليه وسلم -: "وبالغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكونَ صائماً"(١).
ومنه الاستياك بما يُؤذي؛ لأن الاحتراز من المؤذيات من القواعد المعلومة.
الثلاثون: كره بعضُهم الاستياكَ بالريحان والقصب (٢)، فعلى هذا إذا ثبت ذلك يكون تقييداً لمطلق الحديث.
الحادية والثلاثون: قال الحافظ أبو عمر: [وٍ](٣) كره جماعةٌ من أهل العلم السواكَ الذي يغير الفم ويصبغه؛ لما فيه من التشبه بزينة النساء.
يعني (٤): والسواكُ المندوبُ إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك (٥) الأراك، وكل ما يجلو الأسنان، إذا لم يكن فيه صبغ ولون، فهو مثل ذلك، ما خلا الريحانَ والقصبَ فإنهما يُكرهان (٦).
قلت: هذا يُشعر بما قدمته من حمل الألف واللام في السواك على العهد، أعني: قولَ أبي عمر.
(١) سيأتي تخريجه مفصلاً في باب الوضوء، وهو من رواية لقيط بن صبرة - رضي الله عنه -، كما أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما. (٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٧/ ٢٠٢). (٣) زيادة من "ت". (٤) كذا في الأصل "ت". (٥) في الأصل و "ت": "وذلك". (٦) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٧/ ٢٠١ - ٢٠٢).