العاشرة: استُدِلَّ به على أنَّ الماءَ المطلقَ محمولٌ على الباقي على وصف خِلْقته.
قال الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أنواعٌ من العلم منها: أن المعقول عند المخاطبين من الطهور [والغسول المُضَمَّنَين في قول](١) الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}[المائدة: ٦]، إنما كان عند السامعين له و (٢) المخاطَبِين به الماءَ [المفطورَ على خلقته، السليمَ](٣) في نفسه، الخَلِيَّ (٤) من (٥) الأعراض المؤثرة قيه، ألا ترى أنهم ارتابوا بماء البحر لما (٦) رأَوا تغيرَهُ في اللون وملوحتَه في الطعم، حتى سألوأ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، واستفتَوْه عن جواز التطهُّر به (٧).
وأقول: يُعترَض على هذا بأنَّ سؤالَهم لا يتعيَّنُ أن (٨) يكونَ لهذه الجهة؛ أعني: التغير، فقد يكون لغير ذلك، وقد ذُكِر عن عبد الله بن عمر (٩) رضي الله عنهما تعليلُ ذلك بأنه نارٌ، أو ما يقاربُ ذلك،
(١) بياض في "ت". (٢) "ت": "أو". (٣) بياض في "ت". (٤) "ت": "ويخلى". (٥) "ت": "عن". (٦) "ت": "لأنهم". (٧) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٤٣). (٨) "ت": "بأن". (٩) "ت": "عمرو"، وهو الصواب كما تقدم تخريجه، وإسناده ضعيف كما مرَّ.