والشاةُ المسمومة التي أَكَلَ منها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر (١).
وروي: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أضافه يهوديٌّ بخبزٍ وإهالةٍ سَنِخَةٍ، وهو في "المسند" عن أحمد، وفي كتاب "الزهد" له (٢).
وبالحديث الذي يأتي بعد هذا في توضُّؤِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من مَزَادة مُشركةٍ.
وتوضَّأَ عمرُ من جر نصرانية (٣).
التاسعة: وإذا أقام المعارض المبيح، فالتأويل من وجهين:
أحدهما: حمل النهي على الكراهة دون التحريم.
والثاني: الحمل على آنية استعملوا فيها الخمر أو الخنزير، وحينئذٍ يكون الحديث في غير محل الخلاف، فإن محل الخلاف - كما ذكرناه - ما لم يتيقن طهارته، ولا نجاسته.
وعند أبي داود: إنَّا نُجاوِرُ أهلَ الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(١) رواه البخاري (٢٤٧٤)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: قبول الهدية من المشركين، ومسلم (٢١٩٠)، كتاب: السلام، باب: السم، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٣٣)، وفي "الزهد" (ص: ٥). وقد رواه البخاري (١٩٦٣)، كتاب: البيوع، باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، كلاهما من حديث أنس - رضي الله عنه -. (٣) تقدم تخريجه.