الحدث، ولا مجرَّدَ الاغترافِ، بل غَفَل عنهما حالةَ الاغترافِ، وذلك لترك الاستفصال.
العاشرة: إنما يدلُّ على أنه [لم يحصلْ](١) منعٌ بسبب الجنابة، كما حصل للجُنُبِ منعٌ بسببها، ولا يمنعُ [من](٢) ذلك من أنْ يتعلَّقَ به منعٌ بسبب آخرَ، كالمنع بسبب تغيُّرِهِ بما يخالِطُه.
الحادية عشرة: إنما يدلُّ على أنه لا يحصُلُ له منعٌ لسبب (٣) الجنابة من التطهير، وإن كان اللفظُ إذا حُمِل على [المعنى](٤) أعمَّ من هذا، وهذا من باب تخصيص العموم بالسِّياق، لا من باب تخصيص العموم بالسبب، وبينهما فرقٌ نافعٌ في مواضعَ عديدةٍ (٥).
الثانية عشرة: إذا حملنا (في) على الظرفية، كما هو الحقيقة، وجعلناه دليلاً على الطهورية، فهو دليل على الطهارة من باب الأَوْلَى.
الثالثة عشرة: المحكيُّ عن أصْبَغَ من المالكية رحمهم الله تعالى: أن الماءَ المستعمَل غيرُ طَهور (٦)، ولم يعلِّلوه بانتقال مانع ولا بتَأَدِّي عبادة، بل عُلِّلَ بما يلحقُه ويَحُلُّه من الأوساخ والأَدْرَان،
(١) سقط من "ت". (٢) زيادة من "ت". (٣) "ت": "بسبب". (٤) زيادة من "ت". (٥) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٥٠٣). (٦) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (١/ ٧٥).