وهذا الذي قالَهُ (١) فيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ يقتضي ثبوتَ هذا الحُكمِ في حالةِ التَّيَقُّنِ، والحكمةُ (٢) إذا تُيُقِّنَ انتفاؤُها لا نثُبِتُ الحكمَ بالمظنةِ علَى قاعدةِ مذهبِ الشافعي - رضي الله عنه - بدليلِ مسألةِ المشرقي والمغربية.
السادسة عشرة: ما تقدمَ في القواعدِ من اقتضاءِ (الفاء) و (إنّ) للتعليلِ، ومقتضَى ذلك تعليلُ الأمرِ أو النهي السابقِ علَى دخولِ الفاءِ بعدمِ الدرايةِ المذكورةِ، أعني: دراية "أينَ باتَتْ يدُهُ"، ومناسبةُ هذا
(١) "ت": "ذكره". (٢) جاء على هامش "ت": "لعله: والعِلَّة". (٣) "ت": "ظاهر". (٤) "ت": "للدليل".