وقال بعضُ مصنّفي الشافعية: وصيغةُ: (السلامُ عليكم) يقوم مقامَها: (سلامٌ عليكم)(١)(٢)، وهذا ظاهرٌ أيضًا؛ لانطباقِ لفظِ السلام عليه.
وقد جاء في التنكير قولُه تعالى:{فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ}[الأنعام: ٥٤]، وقوله: {يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} [الرعد: ٢٣]، "والتعريف في التشهد: "السلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ [ورحمةُ اللهِ](٣)" (٤).
الثانية عشرة بعد الثلاث مئة: قال القاضي أبو الوليد بن رُشْد المالكي: ويجوز الابتداءُ بلفظ الردِّ، والردُّ بلفظ الابتداء.
وذكر إمامُ الحرمين الشافعي في صيغة السلام: عليكمُ السَّلامُ، مع غيرها من الصيغ.
وقال المتولِّي الشافعيُّ في "التتمة": إنه لو قال: عليكم السَّلام،
(١) في الأصل: "وصيغته: السلام عليكم، ويقوم مقامه: سلام عليكم"، والمثبت من "ت". (٢) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٢٢٧). (٣) سقط من "ت". (٤) رواه البخاري (٧٩٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب: التشهد في الآخرة، ومسلم (٤٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.