ما إذا حملناه علَى (شرع)، فإنه لا يكون الإقبالُ والإدبار معاً فيما يُسمَّى مسحَ الرأس حقيقةً] (١)، لا سيَّما مع مراعاة تعقيب الفاء.
السابعة والثلاثون: فيه دليلٌ علَى [أن](٢) وظيفةَ الرأس المسحُ دون الغسل، كما دلَّ عليه القرآن المجيد، وعند المالكية والشافعية اختلافٌ في أنَّ الغسلَ [فيه](٣)؛ هل يجزِئُهُ، أو لا؟
ورُجِّحَ عندَ الشافعية الإجزاءُ، ووُجِّهَ بأنَّ الغسلَ مسحٌ وزيادة، فإنه (٤) أبلغ؛ أي: من المسحِ، فكان مُجزئاً بطريق الأوْلَى (٥).
وهذا عندنا ضعيف؛ أما أنَّ الغسلَ مسح وزيادة فممنوع، وإنما (٦) يكونُ كذلك، لو كانَ المسحُ [هو](٧) مُجرَّدُ إمساس (٨) العضو
(١) سقط من "ت". (٢) زيادة من "ت". (٣) سقط من "ت". (٤) "ت": "ولأنه". (٥) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٣٥٥). وقال القرافي في "الذخيرة" (١/ ٢٦٢): يجزئ الغسل عن المسح فيه عند ابن شعبان؛ لأن الغسل إنما سقط لطفاً بالمكلف، فإذا عدل إليه أجزأه؛ كالصوم في السفر، وقال غيره: لا يصح؛ لأن الله تعالى أوجب عليه المسح، وحقيقته مباينة للغسل، ولم يأت به، وكرهه آخرون لتعارض المآخذ. (٦) "ت": "أما أن". (٧) زيادة من "ت". (٨) "ت": "إحساس".