ثم أسلم، لم يُطالَبْ بما سلف من جناياته، وإن (١) كان ظالمًا للمسلم، وإنَّما كان كذلك للمصلحة الراجحةِ، [و] هي التأليفُ (٢) على الإسلامِ وعدمُ التنفير عنه.
الحادية والعشرون بعد المئتين: في مقدمة، نُقل عند الشافعية اختلاف في أن البغيَ هل هو اسمُ ذمٍّ؟ وهل يسمَّى الباغي عاصيًا؟
فقيل: ليس باسم ذم، وإنَّ الباغين ليسوا فَسَقة، كما أنهم ليسوا بكفرة، ولكنهم مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويل، ومنهم من يسمّيهم عصاةً، ولا يسمّيهم فسقةً، ويقول: ما (٣) كلُّ معصيةٍ توجبُ الفسقَ (٤).
الثانية والعشرون بعد المئتين: ما وُجِد من أموال أهل العدل عند البُغاة، وجب ردُّه إلى أربابه، وهو ظاهر.
الثالثة والعشرون بعد المئتين: اختُلف في ضمان البغاة ما أتلفوه على أهل العدل من نَفْسٍ أو مال، وهذا ينبني أولًا على أنَّ الباغي عاصٍ، أو لا؟ فإن قلنا: لا، لم يدخلْ تحتَ نصرةِ المظلوم (٥)، وإن
(١) في الأصل: "قد"، والمثبت من "ت". (٢) في الأصل: "التألف"، والمثبت من "ت". (٣) في الأصل: "من"، والتصويب من "ت". (٤) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٥٠). (٥) "ت": "تحت هذه القاعدة".