"الجامع من العتبية": أنَّه لا يُسلِّمُ على أهل الذمة، ولا يَرُدُّ عليهم بمثل ما يَرُدُّ على المسلمين، وأن يقتصرَ في الردِّ عليهم بأنْ يقالَ: وعليكم؛ على ما جاء في الحديث (١).
قلت: قد جاء الإذنُ في الردِّ عليهم بصيغة الأمر، وأقلُّ ما يدل عليه الإباحة، والله أعلم.
السابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: قد قدَّمنا الروايةَ في الردِّ على اليهود بقوله: "وعليكم"، من رواية شعبة، عن قتادة، بإثبات الواو، وكذلك من رواية عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بالواو (٢).
قال أبو داود: ورواه الثوري، عن عبد الله بن دينار، فقال:"وعليكم"(٣).
وما في "الموطّأ": "أنَّ اليهودَ إذا سلَّمَ عليكُمْ أحدُهُمْ، فإنَّما يقولُ: السَّامُ عليكم، فقل: عليك"(٤) بغير واو.
ففرَّق ابن رشدٍ في هذا بينَ أن يتحقّقَ أنه قال: السَّامُ عليك، أو
(١) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٤٤٢). (٢) "ت" زيادة: "وعليكم". (٣) رواه أبو داود (٥٢٠٦)، كتاب: الأدب، باب: في السلام على أهل الذمة. (٤) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٦٠).