فوق القدر المستحق مما يوجب لحوقَ ضررٍ زائدٍ بالمقتصِّ منه، كقتله بسيف مسموم مثلًا، ظلمٌ.
[السابعة والسبعون بعد المئة]: توكيلُ من لا يُحْسِنُ استيفاءَ القَصاصِ تسبب إلى إضرار (١) غيرِ مستحق.
[الثامنة والسبعون بعد المئة]: كل جَناية على الأطراف ظلمٌ، فإيجابُ القصاص نصرةٌ.
[التاسعة والسبعون بعد المئة]: وأما إيجابه على الأنفس بالقتل، ففي دخولها تحت هذا المعنى نظرٌ، فليتأمَّلْ.
[الثمانون بعد المئة]: حفرُ البئرِ في مَحلِّ العُدْوانِ حيثُ يَحرُمُ ذلك ظلمٌ.
[الحادية والثمانون بعد المئة]: ويدخل تحته من إيجاب الضمان مسائلُ.
[الثانية والثمانون بعد المئة]: الأسباب الموجبة للتعزير لحقِّ الآدمي، بإقامة التعزير نصرةٌ للمظلوم، فيجب عند طلبه، فلا (٢) يدخل تحت ما نحن فيه التعزيرُ لحقِّ الله تعالى.
[الثالثة والثمانون بعد المئة]: المرتدُّ تلزمه غرامةُ (٣) ما أتلَفَ في
(١) في الأصل: "الإضرار"، والمثبت من "ت". (٢) "ت": "ولا". (٣) "ت": "غرم".