عنه إلى انفصال القتال، فأثُخِنَ المسلمُ، فقد انقضى القتال، فيُمنع منه، هذا مقتضى كلامِ بعضِ مصنفي الشافعية رحمهم الله (١).
الرابعة بعد المئتين: قال سُحْنُون: ولو أنَّ ثلاثة أو (٢) أربعة بارزوا مثلَهم، جاز معونةُ بعضِهم بعضًا، مثل أن يفرُغَ أحدُهم من صاحبه من الكفار، فلا بأس أن يعينَ أصحابَه، ودليلُه: ما ذُكِرَ في مبارزة الثلاثةِ [الثلاثةَ](٣) يوم بدر (٤).
الخامسة بعد المئتين: المماثَلةُ التي يعتبرها مالك والشافعي - رضي الله عنهما - في القصاص، وكيفيَّته (٥) أن يُفعَل في الجاني ما فَعل بالمَجني عليه (٦)، ويخالفهم فيها أبو حنيفة - رضي الله عنه - فلا يرى القَوَدَ إلا بالسيف (٧)، ويمكن (٨) أن يستدِلَّ بالحديث على رعايتها بأن يقال: الألمُ الحاصل ببعض (٩) تلك الصفات فوقَ الألمِ الحاصل
(١) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٣٧). (٢) "ت": "و". (٣) سقط من "ت". (٤) انظر: "الوسيط" للغزالي (٦/ ٣١١)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٢٧). (٥) في الأصل و"ب": "وكيفية"، والمثبت من "ت". (٦) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٣٢٢). (٧) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ١٦١). (٨) في الأصل "هل"، والتصويب من "ت". (٩) "ت": "لبعض".