بهذا على العَلَم لأجل الحرير الَّذي فيها، قال: وقد قيل: لعلَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يلبسها في الحرب (١).
الحادية والتسعون بعد الثلاث مئة: قدمنا (٢) رواية سويد بن غَفَلة: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -[خطب](٣) بالجابية، فقال:"نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضِعَ إصبعين أو ثلاثٍ أو أربعٍ"، أخرجه مسلم (٤).
وهذا دليل على جواز التَّطريز بمثل هذا المقدار، وقد شرط في "التهذيب" الشافعي: أن يكونَ الطّرازُ بقدر أربع أصابع فما دونَها، فإن زاد لم يجزْ (٥). وهذا موافق لمقتضى ما دلَّ عليه الحديثُ، والله أعلم.
الثانية والتسعون بعد الثلاث مئة: أجيز لُبسُ الثوبِ الَّذي يخيط بالإبرِيْسَم (٦)، وهذا ظاهر إذا كان الخيط بمقدار ما رُخّص فيه، وهو قياسٌ في معنى الأصل، والله أعلم.
(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٨٢). (٢) "ت": "قد قدمنا". (٣) زيادة من "ت". (٤) وتقدم تخريجه. (٥) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٣١). (٦) الإبريسَمُ: الحرير. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي، (مادة: برسم)، (ص: ٩٧٤).