الأولى: قال الراغب: الصَّيدُ: مصدر صاد، وهو تناول ما يُظْفَر به مما كان ممتنعًا، وفي الشرع: تناولُ الحيوانات الممتنعةِ مما لم يكن مملوكًا، والمُتناوَل منه ما كان حلالًا، وقد يسمَّى المصيدُ صيدًا؛ لقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}[المائدة: ٩٦]؛ أي: مصيد البحر، وقوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} المائدة: ٩٥]، وقوله:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢]، وقوله:{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ}[المائدة: ١]، فإن الصيد في هذه المواضع مختصٌّ بما يؤكل لحمه - فيما قال الفقهاء - بدلالة ما رُوي:"خمسةٌ يقتلُهُنَّ المحرمُ في الحلِّ والحرم: الحيةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ، والذئبُ"(١).
قلت: الصيد كما قال: يكون مصدرًا، وهو الفعل الصادر من الصائد، ويُطلق على المَصِيد.
(١) رواه البخاري (١٧٣٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١١٩٨)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر "الذئب"، وذكرا بدلًا عنه: "الحديَّا" أو "الحدأة". وجاء عند عبد الرزاق في "المصنف" (٨٣٨٤) من حديث ابن المسيب مرسلًا، ذكر "الذئب"، وكذا رواه (٨٣٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعًا. وانظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: ٤٩٦ - ٤٩٧).