الخامسة: في قاعدةٍ ينبني عليها غيرُها: المحكيُّ عن ابن سُرَيجٍ رحمه الله تعالَى: أنَّهُ لا يجوزُ التمسكُ بالعامّ قبل البحث عن المُخصصِ، وعن الصَّيْرَفي - رحمه الله تعالَى - جوازُهُ، واختيارُ بعض المُتَأخّرين (١) المنعُ، وزعم أنَّهُ لا يكادُ يُختلَفُ فيه (٢).
والَّذِي أقوله: إنَّهُ إنْ أريدَ بذلك أنَّهُ لا بُدَّ للمجتهدِ من نظرةٍ فيما [تأخَّر من النصوص، أو ما](٣) تيسَّرَ له مراجعتُهُ ممَّا شُعر فيهِ باحتمال التخصيص، فذلك صحيح، وإن أُريد به التوقُّفُ حتَّى يقعَ علَى ما لمْ يبلغْهُ من النصوصِ، ولا شعر به مع قُربِ المُراجعة، فلا يصحُّ،
= وقال العوفي عنه: نهو أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتأتوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: ١] بقول ولا فعل. وقال الحسن: لا تدعوا قبل الإمام. وقال قتادة: ذكر لنا: إن ناسًا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا، لو صنع كذا، فكره الله ذلك. انظر: "تفسير ابن كثير" (٤/ ٢٠٦). (١) كالغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. (٢) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٥٦)، و"الإحكام" للآمدي (٣/ ٥٧)، و"المحصول" للرازي (٣/ ٢٩)، و"الإبهاج" للسبكي (٢/ ١٤١)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٤٧). (٣) زيادة من "ت".