ومن الناس من حمل ذلك على أنه لسبب خاصٍّ؛ وهو قضاء الركعتين بعد الظهر لأجل الشغلِ عنهما، كما صحَّ في الحديث، وهذا مذهب الشافعي - أعني: إثباتَ الكراهة - فيما عدا ما له سبب، وقد مَرَّ لنا كلام في تعدية هذا إلى كل ما له سبب (١).
التاسعة والسبعون: وله معارض آخر، وهو الحديث المرويُّ عن علي - رضي الله عنه - وهو منع الصلاة بعد العصر، إلا أن تكون الشمس مرتفعة (٢)، فإن مفهومه يقتضي الجواز إذا كانت [الشمس](٣) مرتفعة، وهو خلافُ ما دل عليه العموم في هذا الحديث، وفي حديث:"لا صَلاةَ بَعْدَ الصبْحِ حتي تَطْلُعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَى تَغْربَ الشمسُ"(٤)، والله أعلم.
الثمانون: والصلاة بعد الصبح [له] معارِضٌ، وهو حديث قيس ابن عمرو [قال](٥): رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَصلاةَ الصبحِ مَرتَيْن؟ " قال: إنه لم أكن صليتُ
(١) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٣/ ١٠٩). (٢) رواه أبو داود (١٢٧٤)، كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، والنسائي (٥٧٣)، كتاب: المواقيت، باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر، بلفظ: "نهى عن الصلاة. بعد العصر إلا والشمس مرتفعة"، وإسناده صحيح. (٣) زيادة من "ت". (٤) تقدم تخريجه. (٥) سقط من "ت".