قال: وكذلك روى أبو داود، والنَّسائي، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه كان إذا توضَّأ، أخذَ حَفْنة من ماءٍ، فقال بها هكذا، ووصفَ شعبةُ، ونضَحَ بها فَرْجَه (٢).
الثالثة: قد قدمنا اختيار الوجه الثالث، وهو رَشُّ الماءِ على العضو بعد الوضوء، ومن شواهِدِه: روايةُ الطبراني في "معجمه الكبير" من حديث ابن لَهِيْعَة بسنده إلى أسامةَ بنِ زيدٌ، عن أبيه: أنَّ جبريل نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في أولِ ما أوحي إليه، فعلَّمه الوضوءَ والصلاةَ، فلما فَرَغَ أخذَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ماءً، فنضحَ بها فرجَه (٤).
وعن أحمد بن حنبل: أنه تُكُلِّم في هذا الحديث.
ومن شواهده: ما عند ابن ماجه من رواية قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: توضَّأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنَضَحَ فَرْجَه (٥).
(١) تقدم تخريجه. (٢) تقدم تخريجه من حديث الحكم بن سفيان الثقفي - رضي الله عنه -. (٣) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٦٦). (٤) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٤٦٥٧)، وكذا الإمام أحمد في "مسنده" (٤/ ١٦١). قال أبو حاتم: هذا حديث كذب باطل، كما نقله ابنه في "العلل" (١/ ٤٦). (٥) رواه ابن ماجه (٤٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء، وإسناده ضعيف.