فيحرم تعاطيها، والأمر باتخاذها (١) (٢).
التاسعة والتسعون بعد المئتين: وما (٣) كان من الصور [مفتَرشًا] (٤) يوطَأُ ويداس (٥): فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن (٦).
الموفية الثلاث مئة: تصويرُ (٧) الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى: {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} [النمل: ٦٠]، على النهي (٨)، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي (٩) وتارة للنهي (١٠)، والظاهر أنه في الآية للنفي (١١) كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى
(١) "ت": "التحريم تعاطيها واتخاذها".(٢) انظر: "الوسيط" للغزالي (٥/ ٢٧٧).(٣) "ت": "فما".(٤) سقط من "ت".(٥) "ت": "يداس ويوطأ".(٦) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٦٤)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٣٥)، و"مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٥٥١ - ٥٥٢).(٧) في الأصل: "صور"، والمثبت من "ت".(٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٦٣٨).وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٩٤ - ٣٩٥) ومناقشته في هذه المسألة.(٩) "ت": النفي".(١٠) "ت": "النهي".(١١) "ت": "والظاهر من الآية أنه للنفي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute