طاعة، وذَكَر قَولَه - صلى الله عليه وسلم -: "واللهِ لأغزونَّ قريشًا"(١) مستدِلًا به على أنَّ اليمين لا تُكْرِهُ على الطَّاعَةِ؛ [كبَيعة الجهاد](٢).
قال: ويُستثنى أيضًا اليمينُ الواقعةُ في الدَّعاوى إذا كَانتْ صَادِقةً فإنها لا تُكْرِه (٣).
وهذا الذي ذكره في كراهة الأَيْمان على الإطلاق وردَ فيه حديثٌ يخالفُه، ذُكِرَ فيه:"فإنَّ الله يُحب أن يُحْلَف بِه"(٤)، فإنْ صحَّ، أو كان بمثابةِ ما يَسْتَدِلُ به الفُقهاءُ، لَزِمَ القولُ بخلافه؛ إمَّا في نَفْس الأمر، أو إلْزَامًا لَهُمْ.
السَّادسة والثَّمانون: إذا كانتِ اليمينُ على فِعْلِ واجبٍ أو تركِ مُحرَّمٍ، فهي يمينٌ بَرّ [ةٌ] غيرُ محرَّمَةٍ، ونصَّ بعضُ فقهاءِ الشَّافعيَّة على أنَّها طاعةٌ (٥)، وفيه بحثٌ؛ لأنَّ الطَّاعةَ امتثالُ الأمرِ، فيلزَمُ مِنْ كونِها
(١) رواه أبو داود (٣٢٨٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الاستثناء في اليمين بعد السكوت، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٤٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد رجح الأئمة إرساله. انظر: "الدراية" لابن حجر - (٢/ ٩٢ - ٩٣). (٢) زيادة من "ت". (٣) انظر: "روضهّ الطالبين" للنووي (١١/ ٢٠). (٤) رواه أبو نعيم فى "حلية الأولياء" (٧/ ٢٦٧)، والديلمي في "مسند الفردوس" (٣٣٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف. انظر: "فيض القدير" للمناوي (١/ ٢٠٠). (٥) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١١/ ٢٠).