وفي كتاب الرافعي، ذُكِرَ وجه: أنه يجوزُ لهم الجلوس عليه؛ أي: للرجال (٢).
وقال القاضي عياض المالكي: المشهورُ عندنا منعُ الجلوس على الحرير.
وقال عبدُ الملك بإجازته، وعلَّقَ المنع باللبس المذكور بالحديث (٣)(٤).
قلت: للمسألة من هذا الحديث مأخذان:
أحدُهما: النهيُ عن المياثر، إذا حُملت على أن تكون من الحرير.
والثاني: النهيُ عن لبس الحرير بناءً على [أنَّ](٥) الافتراشَ لُبْسٌ، وششدل عليه بحديث أنس - رضي الله عنه -: فقمت إلى حصر لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبِس (٦). فأَطلقَ عليه اسم اللبس وهو مُفتَرش، فدل على
(١) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٨١). (٢) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٣٤). (٣) "ت": "في الحديث". (٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٦). (٥) زيادة من "ت". (٦) روإه البخاري (٣٧٣)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، ومسلم (٦٥٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جوإز الجماعة في النافلة؛ والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.