والثاني: أنَّهُ اختُلِفَ علَى عبد الوهَّاب] (١)، فرواه الحسنُ بن سُفيانَ عنه، ومتنه:"إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليغْسِلْهُ سبعَ مرَّاتٍ"(٢)، وقيل في تلك الرواية: إنَّ راويَها كثيرُ الغلط.
الثالث: أنَّ عبد الوهاب بن نجدة رواه عن إسماعيل بن عيَّاش شيخِ عبد الوهاب بن الضحَّاكِ بالإسنادِ وقال: "فاغسلُوهُ سبعَ مرَّاتٍ"، وقال الدَّارَقُطني: إنَّ هذا هو الصحيح (٣).
الخامس:[أنَّ](٤)(أو) تحتمل التَّخييرَ، أو (٥) الشكَّ من الراوي، فلا يثبتُ التخييرُ.
وأمَّا الوجهُ الثالث: وهو إلْزامُ الخصمِ القولَ بحديث عبد الله بن المغفَّل، وأنَّهُ يقتضي إيجابَ غسله ثامنةً بالترابِ مع سابعةٍ بالترابِ:
(١) سقط من "ت". (٢) لم أقف عليه من طريق الحسن بن سفيان، عن عبد الوهاب بن الضحاك، به. ولم يذكره المؤلف في "الإمام" (١/ ٢٦٤) عند ذكر طرق وألفاطُ من روى أقل من سبع فى غسل الإناء من ولوغ الكلب، والله أعلم. (٣) رواه الداراقطني في "سننه" (١/ ٦٥). (٤) سقط من "ت". (٥) في الأصل: "و"، والتصويب من "ت".