ثم قال: قالَ الشَّافعي: لا يحلُّ لمن وَهَبَ هِبةً أنْ يرجعَ فيها إلا الوالد؛ فإنه يرجعُ [فيما](٢) أعطَى لولده، واحتَجَّ بهذا الحديث.
فهذا الترمذي قد صحَّحَ الحديثَ من روايته؛ أعني: من رواية عمرو بن شعيب، وحكَى عن الشافعي أنَّهُ احتَجَّ بهذا الحديث، وكلاهما اعتمادٌ (٣) عليه.
وقال ابن أبي حاتم: سئل يحيَى بن مَعين عنه، فغضب؛ فقال: ما شأنه؟ روَى عنه الأئمةُ (٤). وروَى مالك، عن رجل، عنه.
وعن يحيَى القطَّان قال: هو ثقةٌ يُحتجُّ به (٥).
وقال الدَّارميُّ: هو ثقةٌ، روَى عنه الذين نظرُوا في أحوال الرجال؛ كأيوبَ، والزُّهريِّ والحكم، قال: واحتَجَّ أصحابُنا بحديثه (٦).
(١) رواه الترمذي (٢١٣١)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. وكذا رواه أبو داود (٣٥٣٩)، كتاب: الإجارة، باب: الرجوع في الهبة، وابن ماجه (٢٣٧٧)، كتاب: الهبات، باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه. (٢) سقط من "ت". (٣) جاء فوقها في "ت": كذا. (٤) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٦/ ٢٣٨). (٥) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٣٤٥). (٦) المرجع السابق، الموضع نفسه.