للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد نُبه النبي بالوحي على القذر الذي كان في نعله، فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك (١).

٢ - قالوا: يحتمل أنه أي: عمرو بن سلمة - كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة.

وأجيب عليهم: بما قاله الحافظ، وهو:

وسياق رواية المصنف - أي البخاري - تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض، لقوله فيه: «صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة … ».

وفي رواية لأبي داود (٢): قال عمرو: «فما شهدت مشهدًا في جرم [هي قبيلته] إلا كنت إمامهم، وهذا يعم الفرائض والنوافل (٣). اهـ.

٣ - قالوا: يقدح في هذا الحديث قوله: أي عمرو «فكنت أؤمهم في بُردة موصولة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت استي». وهذا غير جائز في الصلاة (٤).

وأجيب عليهم (٥): بأنه قد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوى الرجال جلوسًا (٦)، وزاد أبو داود: من ضيق الأزر (٧).


(١) سبل السلام [٢/ ٤٠].
(٢) أبو داود [٥٨٧].
(٣) فتح الباري [٢/ ٢١٧].
(٤) المغني [٣/ ٧٠]، الجوهر النقي لابن التركماني [٣/ ٩١].
(٥) نيل الأوطار [٢/ ٢٥٧].
(٦) البخاري (٣٦٢)، ومسلم (٤٤١)، عن سهل بن سعد .
(٧) أبو داود [٦٣٠].

<<  <   >  >>