وقد نُبه النبي ﷺ بالوحي على القذر الذي كان في نعله، فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك (١).
٢ - قالوا: يحتمل أنه أي: عمرو بن سلمة - كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة.
وأجيب عليهم: بما قاله الحافظ، وهو:
وسياق رواية المصنف - أي البخاري - تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض، لقوله ﷺ فيه:«صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة … ».
وفي رواية لأبي داود (٢): قال عمرو: «فما شهدت مشهدًا في جرم [هي قبيلته] إلا كنت إمامهم، وهذا يعم الفرائض والنوافل (٣). اهـ.
٣ - قالوا: يقدح في هذا الحديث قوله: أي عمرو «فكنت أؤمهم في بُردة موصولة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت استي». وهذا غير جائز في الصلاة (٤).
وأجيب عليهم (٥): بأنه قد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوى الرجال جلوسًا (٦)، وزاد أبو داود: من ضيق الأزر (٧).
(١) سبل السلام [٢/ ٤٠]. (٢) أبو داود [٥٨٧]. (٣) فتح الباري [٢/ ٢١٧]. (٤) المغني [٣/ ٧٠]، الجوهر النقي لابن التركماني [٣/ ٩١]. (٥) نيل الأوطار [٢/ ٢٥٧]. (٦) البخاري (٣٦٢)، ومسلم (٤٤١)، عن سهل بن سعد ﵁. (٧) أبو داود [٦٣٠].