(١) صحيح: هذا الحديث جاء عن عثمان بن أبي العاص مطولًا ومختصرًا، فرواه عنه: ١) سعيد بن المسيب: - عند مسلم [٤٦٨]، وأحمد [١٦٢٧٧] = كلاهما من طريق غندر، عن شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان … مختصرًا. - ولفظه: آخر ما عهد إلي رسول الله ﷺ: «إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة». ٢) أشياخ من ثقيف. - عند أحمد [١٦٢٧٥]: عن محمد بن بكر، عن شعبة، عن النعمان بن سالم، قال: سمعت أشياخنا من ثقيف قالوا: أنا عثمان بن أبي العاص - وساق الحديث -، وفيه الأمر بالتخفيف، وليس فيه ذكر المؤذن. ٣) موسى بن طلحة: - رواه عنه عمرو بن عثمان، واختلف عليه في المتن، فرواه عنه. أ-عبد الله بن نمير [عند مسلم: ٤٦٨]، ووكيع [أحمد: ١٦٢٧٦]، ويحيى القطان، وأبو نعيم [أبو عوانة: ١٥٥٧، ١٥٥٨]. - واللفظ المذكور عند هؤلاء: قال النبي ﷺ لعثمان: «أم قومك» قال: قلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئًا، قال: «ادنه»، فأجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: «تحول» فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: «أم قومك، فمن أم قومًا فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء». ولم يذكر فيه النهي عن اتخاذ المؤذن بأجرة. ب-يعلى ومحمد ابنا عبيد: - عند أبي عوانة [١٥٥٧]، عن علي بن حرب قال: ثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد. - وزاد فيه: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا». - وهذا إسناد صحيح.