للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س:

أفتونا يرحمكم الله عن كيفية أداء تكبيرات الصلاة، وهل من الأفضل تمييز التكبير بالتشهد الأوسط والأخير عن غيرهما بمد [الله أكبر]، لمعرفة المأمومين بالجلوس، خاصة العجزة؛ لأنه حصل بسبب ذلك - وهو أن بعض الأئمة ما يفرقون بين التكبيرات، ثم إن القريب من الإمام يلتفت للنظر هل هو قائم أو جالس، والبعيد عنه يقوم وهو من العجزة ومعه عصا ثم يكون مخالفًا لإمامه، ويرجع مع الكلافة، أما بعض الأئمة فهو يجعل فارقًا بين التكبيرات للتشهد الأوسط والأخير، ويعرف بذلك المأمومون ولو كانوا بعيدين عن الإمام، وذلك حينما يمد لفظ الجلالة «الله» وتكون فارقة عن غيرها.

فما رأي فضيلتكم بأحد الأمرين؟

فأجابت اللجنة: الأصل هو عدم التمييز بين التكبيرات في الصلاة، ونحن لا نعلم دليلًا شرعيًّا يدل على التمييز، وتكبيرات الصلاة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ومن ادعى التمييز بينهما فهو مطالب بالدليل، ولكن: لا نعلم حرجًا في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت عملًا بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة على الخير، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (١).

عضو عضو نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي

الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) فتاوى اللجنة الدائمة [٧/ ١٩]، [س ٣٦٥٥].

<<  <   >  >>