للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا هو القول الثاني عند الشافعية، وهو الجديد الصحيح عندهم (١)، واختاره بعض الحنابلة (٢).

واستدلوا على ذلك بالنظر؛ فقالوا:

وذلك حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر (٣).

تتمة:

وأما ما يفعله بعض الأئمة في زماننا من المغايرة والتمييز بين بعض التكبيرات، كالتكبير للتشهد الأول أو الأخير بنبرة مختلفة عن باقي التكبيرات، أو مد زائد في التكبير = فلم أقف فيه على شيء لعلمائنا الأولين!

بل قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد في حديثه عن هذه المسألة: «تطلبت حل هذا الإشكال فلم أر فيه ما يشفي». اهـ (٤).

وعلى ذلك: فقد تباينت أقوال أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة لفقد النص، بل لفقد أقوال العلماء السابقين (٥).

فمن قائل بجواز ذلك، مثل: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

فقد أجابت اللجنة الدائمة - برئاسة سماحة الشيخ - عن سؤال حول هذه المسألة، ونصه:


(١) المجموع [٣/ ٢٩٩].
(٢) الإنصاف [٢/ ٥٩].
(٣) المجموع [٣/ ٢٩٩].
(٤) تصحيح الدعاء [٤١٣].
(٥) لم أجزم بانعدام الأقوال تحسبًا لظهور نص أو قول لاحقًا، فلا أ حد يدري، والأيام حُبلى بما لا ندري!.

<<  <   >  >>