وجه الدلالة: أن الإمام في الصلاة يكون متوليًا أمر المأمومين، والنائب عنهم، فإذا أمت المرأة الرجال فقد ولوها أمرهم، فأصابهم الحديث، ونفي الفلاح يقتضي التحريم.
(١) الأم للشافعي [٢/ ٣٢٠]. (٢) إسناده ضعيف: وقد تقدم، وقال ابن عبد البر: ضعيف الإسناد صحيح المعنى. اهـ[التمهيد: ١/ ٥٨]. (٣) أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة ﵁. (٤) أخرجه مسلم (٤٤٠)، عن أبي هريرة ﵁.