للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما استدلالهم بالقرآن فهو:

قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾.

وجه الدلالة: أن الله لم يجعل القوامة للنساء، ولم يجعل الولاية إليهن فقصرهن عن أن يكن أولياء، بل جعلها للرجال (١).

وإمامة الصلاة نوع ولاية، فلا تصح إمامة المرأة بمن هو قيم عليها.

وأما استدلالهم بالأثر فهو:

الدليل الأول: قوله : «لا تؤمن امرأة رجلًا» (٢).

وهذا صريح العبارة، واضح الدلالة.

الدليل الثاني: قوله : «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً» (٣).

وجه الدلالة: أن الإمام في الصلاة يكون متوليًا أمر المأمومين، والنائب عنهم، فإذا أمت المرأة الرجال فقد ولوها أمرهم، فأصابهم الحديث، ونفي الفلاح يقتضي التحريم.

الدليل الثالث: قوله : «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (٤).


(١) الأم للشافعي [٢/ ٣٢٠].
(٢) إسناده ضعيف: وقد تقدم، وقال ابن عبد البر: ضعيف الإسناد صحيح المعنى. اهـ[التمهيد: ١/ ٥٨].
(٣) أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة .
(٤) أخرجه مسلم (٤٤٠)، عن أبي هريرة .

<<  <   >  >>