للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صاحب البيت، وقد نص على ذلك الأمر كثير من الفقهاء (١).

مسألة: إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر، فأيهما أولى بالإمامة؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

الأول: أن المستأجر أولى بالإمامة.

وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو الصحيح عند الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الثاني: أن المالك أحق بالإمامة.

وهو وجه عند الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).


(١) قال ابن قدامة: وإمام المسجد الراتب أولى من غيره؛ لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان اهـ. [المغني: ٣/ ٤٢].
وانظر [الدر المختار: ٢/ ٢٩٧]، و [التاج والإكليل: ٢/ ١٢٩].، و [المجموع: ٤/ ٢٨٤].
(٢) الدر المختار [٢/ ٢٩٧].
(٣) التاج والإكليل [٢/ ١٢٩].
(٤) المجموع [٤/ ٢٨٤].
(٥) المغني [٣/ ٤٢]، الإنصاف [٢/ ٢٤٨].
(٦) حكاه الرافعي، ونقله النووي [المجموع: ٤/ ٢٨٤].
(٧) الإنصاف [٢/ ٢٤٩].

<<  <   >  >>