صاحب البيت، وقد نص على ذلك الأمر كثير من الفقهاء (١).
مسألة: إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر، فأيهما أولى بالإمامة؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
الأول: أن المستأجر أولى بالإمامة.
وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو الصحيح عند الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
الثاني: أن المالك أحق بالإمامة.
وهو وجه عند الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).
(١) قال ابن قدامة: وإمام المسجد الراتب أولى من غيره؛ لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان اهـ. [المغني: ٣/ ٤٢].وانظر [الدر المختار: ٢/ ٢٩٧]، و [التاج والإكليل: ٢/ ١٢٩].، و [المجموع: ٤/ ٢٨٤].(٢) الدر المختار [٢/ ٢٩٧].(٣) التاج والإكليل [٢/ ١٢٩].(٤) المجموع [٤/ ٢٨٤].(٥) المغني [٣/ ٤٢]، الإنصاف [٢/ ٢٤٨].(٦) حكاه الرافعي، ونقله النووي [المجموع: ٤/ ٢٨٤].(٧) الإنصاف [٢/ ٢٤٩].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute