معرفة حال الإمام في كونه رجلًا أو امرأة لقدرته على معرفة ذلك بظاهر الزي والهيئة، ولم يكلف معرفة طهارة إمامه لتعذر معرفتها، وعدم أمارة تدل عليها.
ثم قال:
وإذا فرق مالك بين عمد الإمام ونسيانه فغلط؛ لأن ما نقض الطهر فحكم العمد والسهو فيه سواء اهـ (١)
ثم أخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:
الظاهر - والله تعالى أعلم: أن من صلى وراء إمام محدث، ولا يدري أثناء الصلاة عن إحداث إمامه = أن صلاته (أي المأموم) صحيحة، لحديث:«فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم»، والقياس والنظر الصحيح يقتضي ذلك، ثم هو رأي الجمهور.
ولو علم المأموم أن إمامه كان محدثًا بعد الصلاة: فالصلاة صحيحة لا تعاد، والله أعلم. اهـ (٢).