والحَرْب، وفي "التنبيه" حكايةُ وجهٍ (١): أنه لا يجوز (٢)، والمشهورُ الأولُ، وهل (٣) يُشرط السفر في ذلك، أم يجوز بمجرد الحِكَّة؟
فيه وجهان للشافعية، قال الرافعي - رحمه الله -: [أصحهما](٤): لا يشترط لإطلاق الخبر، والثاني: نعمْ؛ لأنَّ السفر شاغلٌ عن التفقد والمعالجة.
قال: وفي الرواية الثانية - يعني: من الحديث - ما يقتضي اعتبارَه في دفع القمل (٥).
قلتُ: كأن منشأَ الخلاف [اختلافُ](٦) الروايات في ذكر السفر وعدم ذكره، وقد قدمنا في رواية سعيد بن أبي عروبة ذكرَ السفر في الحِكَّة، لا في القمل (٧).
ولقائل أن يقول: الاختلافُ راجعٌ إلى مَخْرج واحد في الرواية عن قتادة، ففي رواية شعبة عنه: إطلاق الرخصة في لبس الحرير
(١) "ت": "وجه أو قول". (٢) انظر: "التنبيه" لأبي إسحاق الشيرازي (ص: ٤٣). (٣) في الأصل: "وهو"، والمثبت من "ت". (٤) زيادة من "ت". (٥) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٢٨)، و"روضة الطاليين" للنووي (٢/ ٦٨). (٦) زيادة من "ت". (٧) كما تقدم تخريجه قريبًا عند مسلم برقم (٢٠٧٦/ ٢٤).