الاستقلال، فلا خلافَ في عمومه عند القائلين [بالعموم](١)(٢).
وهاهنا تنبيه، وهو: أن وحدةَ اللفظِ العامِّ بالنسبة إلى مواردها المتعددة معتبرةٌ فيها لا في غيرها، فلو (٣) ادُّعي أن المراد بالعموم هاهنا جواز الوضوء وحل الميتة لم يصح، ولفظ الحديث [هاهنا](٤) بالنسبة إلى طهورية الماء وحلِّ الميتة ليس عامًا بالنسبة إليهما، بل هما لفظان، كلُّ واحدِ منها منفردٌ عن الآخر، نعم كلّ واحد منهما عامُّ فيما يتناوله.
وقال بعضُ المتأخرين: إنه ليس هاهنا لفظٌ مفرد (٥)[هو](٦) أعمُّ من ماء البحر، بل مجموع اللفظين: الماءِ والميتةِ هو الأعمّ (٧) من السؤال، فالجواب أعمّ من السؤال.
وأنت تعلم أنه مع تعدد اللفظ لا يحصل العمومُ الاصطلاحي، بل حاصله أن الأحكامَ المستفادةَ من الجوابِ [المتعددِ لفظُه أكثرُ من الأحكام المستفادة من الجواب](٨) المختصّ بما وقعَ عنه السؤالُ،
(١) سقط من "ت". (٢) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٣٥)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٥٧)، و"شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (٢/ ١٤٩)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٢٦٩). (٣) "ت": "وإذا". (٤) زيادة من "ت". (٥) " ت ": "منفرد". (٦) سقط من "ت". (٧) "ت": "فالمجموع من لفظ الماء والميتة أعم". (٨) سقط من "ت".