وهذا ضعيف جدًا؛ لأنه يلزم منه إثبات النسخ بالاحتمال.
والثاني: ما معناه، أنه يَحتمل أنه أراد وقت الصلاة؛ لأن الصلاة قد تذكر، ويراد بها وقتُها، كما جاء في الحديث:"جُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصلاةُ تَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ"(١)، المعنى: أدركني وقت الصلاة، وكذلك هاهنا: من أدرك ركعة من وقت الفجر (٢)، يعني: لو أن امرأة طَهُرَتْ في ذلك الوقت، أو كافرًا أسلم، أو صبيًا أدرك في ذلك الوقت، وجب عليه أداء تلك الصلاة، وكان كأنه أدرك جميع الوقت، وهذا ارتكاب لمجاز الحذف.
وثانيهما: ما ورد من التصريح بأنه من أدرك ركعة من الصبح، ثم طلعت الشمس، أنه يتم صلاته، وهو نصٌّ على خلاف هذا المذهب.
والحديث من رواية عفان، عن همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح، ثم طلعتِ الشمس، فقال حدثنا خلاس، عن أبي رافعٍ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ صَلَّى ركعةَ من صلاةِ الصبحِ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشمسُ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَه"(٣).
(١) تقدم تخريجه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. (٢) انظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ٤٠). (٣) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٤٦٤)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٩٠)، والدارقطني في "سننه"، (١/ ٣٨٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٩).