الإمكانُ في الأصل، والنظائر المذكورة ممكنٌ فيها ذلك، فلا يتعدَّى اللزوم إلى ما لا يمكن فيه، وهاهنا يجب الترجيحُ بين القولين.
وأما ما ذكره المالكيّ، فيحتاج إلى [بعض](١) تلخيص وتقرير، فإنه ادَّعى أن التعديَ ليس من جهتها، بل من استقراء عُرْفِ اللغةِ في فَعول (٢).
والأقربُ أن يقال: إن الصيغةَ مستعملةٌ في معنى المبالغة، وفي معنى الآلة، ويتعيَّن حملها هاهنا على الآلة بدلائلَ تقام عليه، وهي استعمال لفظة (٣) الطَّهور في (٤) معنى المطهر، كـ[قوله تعالى:{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}[الفرقان: ٤٨]، وكقوله عليه السلام] (٥): "جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسجداً وطَهوراً"(٦)، "هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ"، و"الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهورُ المُؤْمِنِ"(٧)، "طَهورُ إناءِ أحدِكُمْ"(٨)، "دِباغُ الأديمِ
(١) زيادة من "ت". (٢) "ت": "طهور". (٣) "ت": الفظ". (٤) في الأصل: "وهي". (٥) سقط من "ت" في هذا الموضوع، وأضيف بعد قوله: "طهور إناء أحدكم". (٦) تقدم تخريجه قريبًا. (٧) رواه أبو داود (٣٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يتيمم، والنسائي (٣٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد، والترمذي (١٢٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - بلفظ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ... " الحديث. (٨) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من هذا الباب.