الثالثة: التأويلُ، قالَ الخطابيُّ بعد ذِكْرِ؛ ما ذُكرَ من مذهب الشافعي: وتأوَّلَ أصحابُهُ الحديثَ علَى وجهين:
أحدهما: أنهما يُمسحان مع الرأس تبعًا له.
والآخر: أنهما يُمسحان كما يمسحُ الرأس، ولا يُغسلان كالوجهِ، وإضافتهما (٢) إلَى الرأسِ إضافةُ نسبةٍ وتقرب، لا إضافةُ تحقيق، وإنما هو في معنى دونَ معنى؛ كقولهِ:"مَولَى القَومِ مِنْهُم"(٣)؛ أي: في حكم النصرة والموالاة دونَ حكم النسب واستحقاق الإرث، ولو أوصَى رجل لبني هاشم، لمْ يُعطَ مواليهم، وموالي اليهود لا تؤخذُ بالجزية، وفائدة الكلام في معناه (٤): إبانةُ الأذنِ عن الوجهِ في حكم الغَسْلِ، وقطعُ
(١) "ت": "قدمنا". (٢) في الأصل: "إضافتها"، والمثبت من "ت". (٣) رواه أبو داود (١٦٥٠)، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على بني هاشم، والنسائي (٢٦١٢)، كتاب: الزكاة، باب: مولى القوم منهم، واللفظ له، والترمذي (٦٥٧)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأهل بيته ومواليه، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -. (٤) في "معالم السنن": "وفائدة الكلام ومعناه عندهم".