وأمَّا الجُنبُ أو المُحتلِمُ الذي لا يدري ما أصابَ يدَهُ فقالَ ابنُ حبيبٍ: إنَّهُ يُفسِدُ الماءَ، قالَ: وهو معنَى الحديثِ.
ولمالكٍ في "المجموعةِ"(١) نحوُهُ.
وقالَ صاحِبُ "المُغني" من الحنابلةِ: فإنْ غمَسَ يدَهُ في الإناءِ قبلَ غسلِها، فعلَى قولِ من لمْ يُوجبْ غسلَها لا يُؤثِّرُ غمسُها شيئاً، ومنْ أوجبَهُ قالَ: إنْ كَانَ الماءُ كثيراً يدفعُ النجاسةَ عن نفسهِ لمْ يؤثرْ شيئاً؛ لأنَّهُ يدفعُ الخبثَ عن نفسهِ، وإنْ [كَان](٢) يسيراً فقالَ [الإمامُ](٣) أحمدُ: أعجَبُ إلَيَّ أنْ يُهريقَ الماء.
(١) للإمام محمد بن إبراهيم بن عبدوس المالكي، من كبار أصحاب سحنون وأئمة وقته، المتوفى سنة (٢٦٠ هـ) كتاب: "المجموعة على مذهب مالك وأصحابه"، وله أيضاً كتاب: "التفسير" وهي كتب فسر فيها أصولاً من العلم كتفسير كتاب المرابحة والمواضعة والشفعة، وله أربعة أجزاء في شرح مسائل من كتب المدونة، وقد يضاف بعض هذه الكتب إلى المجموعة. انظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: ٢٣٧). قال: وهو رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب مالك، لم يجتمع في زمان مثلهم؛ اثنان مصريان: ابن عبد الحكم وابن المواز، واثنان قرويان؛ ابن عبدوس وابن سحنون. (٢) زيادة من "ت". (٣) سقط من "ت". .