قلت: وقد ثبتَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوُضوئه، من رواية المغيرة [بن شُعبة](٤)، وأسامة (٥)، فالأَوْلَى أنْ يُؤخَذَ ذلك في الجواز (٦)، ولا يُضعَّفَ إلا لمعارض.
والأحاديثُ التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبتُ، [أو لعلَّها لا تثبتُ.
(١) سقط من "ت". (٢) سقط من "ت". (٣) قاله النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (٣/ ٦٨ - ١٦٩) وذكر أنه نقله عن الأصحاب. (٤) زيادة من "ت". (٥) تقدم تخريجهما. (٦) في الأصل: "بالجواز"، والمثبت من "ت".