قال: ومن طريق عبد الرزاق، عن حُميد بن رُومان، عن الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا يُؤْكَلُ صيدُ كلب المجوسي، ولا ما أصاب سهمُه (٣).
قال: وروينا هذا أيضًا من طريق سعيد بن منصور، ثنا عتَّاب بن بشير، أنبأ خُصَيف قال: قال ابن عباس: لا تأكل ما صدتَ بكلب المجوسي وإن سمَّيت، فإنه من تعليم المجوس، قال الله تعالى:{تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}[المائدة: ٤](٤).
وجاء هذا القول عن عطاء، ومجاهد، والنخعي، ومحمد بن علي، وهو قول سفيان الثوري.
قال: واحتج أهل هذه المقالة بقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}[المائدة: ٤]، قالوا (٥): فجعل التعليم لنا.
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩٦٢٩)، عن علي: أنه كره صيد صقره وبازه فيعني: المجوسي. (٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩٦٧٥) عن علي: أنه كره صيد المجوسي للسمك. (٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٨٤٩٥). (٤) ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"، كما نسبه السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٢٣). (٥) "ت": "قال".