ففي "مختصر المزني"(١)، قال الشافعي: لا بأس بالوضوء من مَزَادة مشرك، وبفضل وضوئه ما لم تتحققْ نجاسة، توضأ عمر - رضي الله عنه - من جرِّ نصرانية (٢).
وقال الشيخ أبو حامد من أتباعه في هذا القسم: إن الأصل عند الشافعي الطهارة حتى تتحققَ النجاسة، سواء كانوا يتدينون باستعمال النجاسة؛ كالمجوس الذين يعتقدون تعظيمَ الماء عن أن يُغسلَ به نجاسة، أو لا يتدينون به.
قال حَرْمَلَة: وسواء في ذلك عبدة الأوثان وغيرهم، وأهل الكتاب، فإن استعمال أوانيهم جا [ئـ]ـز، ولكن يُكره ذلك.
وقال في القديم: أكره استعمالَ أوانيهم إلا ما كان للماء، وأكره
(١) انظر: (ص: ١) منه. وانظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٨). (٢) ذكره البخاري في "صحيحه" (١/ ٨٢) فقال: وتوضأ عمر بالحميم، ومن بيت نصرانية. وقد رواه الدارقطني في "السنن" (١/ ٣٢) من حديث سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر - رضي الله عنه - توضأ من بيت نصرانية. وكذلك رواه الإمام الشافعي في "الأم" (١/ ٨)، ومن طريقه: ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢). قال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ١٣١): وهذا إسناد ظاهره الصحة، وهو منقطع.