للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ، أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، «أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ، حَتَّى نَتَكَلَّمَ، أَوْ نَخْرُجَ» (١).

واستدلوا أيضًا ببعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، ومنها:

٤ - أثر علي بن أبي طالب :

عن علي قال: إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه، أو يفصل بينهما بكلام (٢).

٥ - أثر عبد الله بن عمر :

عن الشعبي عن ابن عمر: أنه كره للإمام أن يتطوع في مكانه، ولم ير


(١) أخرجه مسلم [٨٨٣].
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة [٦٠٢١، ٦٠٢٧]، وعبد الرزاق [٢/ ٤١٦]، والبيهقي [٢/ ١٩١] كلهم من طريق: المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب.
* وعباد بن عبد الله الأسدي: ضعفه ابن المديني، وقال البخاري: فيه نظر.

<<  <   >  >>