تحريم، ومخالفته تقتضي فساد الصلاة (١).
القول الثالث: إذا عاد للقعود بعد استتمامه قائمًا: تبطل الصلاة.
وهو الأصح عند الحنفية (٢)، واختاره سحنون من المالكية (٣).
وأما عن أدلتهم فقالوا:
إنه قد خالف نهي النبي ﷺ في حديث المغيرة، وخالف فعله ﵊ أيضًا، بل وفعل عامة الصحابة ﵃.
وارتكاب النهي يقتضي الفساد، والجاهل هو المقصر في حق نفسه بترك التعلم.
كما أن هذا الذي عاد للقعود: قد رفض الفرض - وهو القيام - لما ليس بفرض - وهو التشهد الأول (٤).
ثم أخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:
إذا نسي الإمام التشهد الأول واستتم قائمًا: لا يشرع له الرجوع ولكن: إن رجع فالصلاة لا تبطل، وبهذا قال الأكثرون، والله أعلم.
(١) الموسوعة الفقهية الكويتية [٢٤/ ٢٤٤].(٢) فتح القدير [١/ ٥٠٩]، الدر المختار [٢/ ٥٤٩].(٣) الموسوعة الكويتية [٢٤/ ٢٤٤].(٤) الدر المختار [٢/ ٥٤٩].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.