للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحريم، ومخالفته تقتضي فساد الصلاة (١).

القول الثالث: إذا عاد للقعود بعد استتمامه قائمًا: تبطل الصلاة.

وهو الأصح عند الحنفية (٢)، واختاره سحنون من المالكية (٣).

وأما عن أدلتهم فقالوا:

إنه قد خالف نهي النبي في حديث المغيرة، وخالف فعله أيضًا، بل وفعل عامة الصحابة .

وارتكاب النهي يقتضي الفساد، والجاهل هو المقصر في حق نفسه بترك التعلم.

كما أن هذا الذي عاد للقعود: قد رفض الفرض - وهو القيام - لما ليس بفرض - وهو التشهد الأول (٤).

ثم أخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:

إذا نسي الإمام التشهد الأول واستتم قائمًا: لا يشرع له الرجوع ولكن: إن رجع فالصلاة لا تبطل، وبهذا قال الأكثرون، والله أعلم.


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية [٢٤/ ٢٤٤].
(٢) فتح القدير [١/ ٥٠٩]، الدر المختار [٢/ ٥٤٩].
(٣) الموسوعة الكويتية [٢٤/ ٢٤٤].
(٤) الدر المختار [٢/ ٥٤٩].

<<  <   >  >>