إن هذا الجهر بالبسملة من الصحابة كان لتعليم الناس أن قراءتها سنة، لا لأن الجهر بها سنة، وذلك كما جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلم الناس أنها سنة (٢)(٣).
(١) إسناده صحيح: هذا الأثر اختلف على نافع في وقفه ورفعه: - فرواه ابن جريج [عند عبد الرزاق: ٢/ ٩٠ - وعنده التصريح بالتحديث - والشافعي: والطحاوي: ١/ ٢٠٠]، وعبيد الله بن عمر [ابن أبي شيبة: ٤١٥٥، البيهقي: ٢/ ٤٨]. وأيوب [سنن البيهقي: ٢/ ٤٨]، وعبد العزيز بن أبي رواد [الشعب: ٢/ ٤٣٩]. وابن عون والحسن بن حر، والضحاك بن عثمان، ويزيد بن عياض، وعطاف بن خالد [كذا ذكرهم الدارقطني في العلل: ١٢/ ٣٠٨]، كلهم عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. - ثم رواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، واختلف عليه. - فرواه عبد الرحمن بن عبد الله العمري - وهو متروك [عند الدارقطني: ١/ ٣٠٥، والطبراني في الأوسط (٨٠٠، ٨٤١)، والبيهقي: ٢/ ٤٨]، عن أبيه وعمه [هو عبيد الله بن عمر] عن نافع عن ابن عمر: مرفوعًا. - وخالفه: معتمر بن سليمان، وعقبة بن خالد، وأبو ضمرة أنس بن عياض، فرووه عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر موقوفًا [علل الدارقطني: ١٢/ ٣٠٨]. - وقد توبع نافعٌ على الوقف. - تابعه يزيد الفقير [عند الطحاوي: ١/ ٢٠٠]، [والبيهقي في المعرفة: ١/ ٥٢٠]، وابن أبي مليكة، وأبو الزبير [كما ذكر الدارقطني: ١٢/ ٣٠٨]. - قال البيهقي: والصواب موقوف. اهـ. [السنن: ٢/ ٤٨]. - وقال الحافظ: والصواب أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع. اهـ. [التلخيص ١/ ٥٧٥]. - وانظر كذلك [علل الدارقطني: ٢٧٤٠]. (٢) أخرج البخاري [١٣٣٥]، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس ﵁ على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة. - وانظر أحكام الجنائز للألباني [صـ ١٥١، ط المعارف]. (٣) مجموع الفتاوى [٢٢/ ٤٢١].