عن عيسى بن أبي عزة قال: سألت الشعبي عن المرأة تصلي بصلاة الإمام بينهما طريق، قال: ليس ذلك لها (٢).
٢) إبراهيم النخعي:
عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كان يَكرهُ أن يُصلي بصلاة الإمام إذا كان بينهما طريق أو نساء (٣).
وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:
حتى يصح الاقتداء عامة: ينبغي أن يتحد مكان الإمام والمأموم؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها.
فلو كان بينهما طريق عام يمر فيه الناس: فإن ذلك يوجب اختلاف
(١) المغني [٣/ ٤٧]، الإنصاف [٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥]. (٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق [٢/ ٨٣]، وابن أبي شيبة [٦١٥٧] كلاهما، عن إسرائيل بن يونس، عن عيسى بن أبي عزة. (٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة [٦١٥٦] عن ابن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم.