الأولى: أن يؤم قومًا كانوا مسبوقين معه فهذه - والله أعلم - لم أقف لها على دليل صريح مرفوع إلى النبي ﷺ ولا أنه رأى ذلك فأقره.
أما عن الحكم: فالأولى - والله أعلم - تركها، إذ الكل بمنزلة واحدة، وقد أدركوا الجماعة الأولى [خاصة عند من يقول: إن الجماعة تدرك بأي شيء قبل التسليم].
ولكن إن فعلت: فالصلاة ليست بباطلة، إذ هي نوع استخلاف عند فريق من العلماء، وقد استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف، وكذا استخلف أبو بكر رسول الله ﷺ، والله أعلم.
الثانية: أن يكون الرجل قد صلى مأمومًا وعليه ركعات ثم بعد انقضاء الصلاة قام يأتي بها فائتم به قوم.
فالظاهر: جواز ذلك - والله أعلم - لعموم صنيع ابن عباس مع النبي ﷺ إذ قد ائتم بالنبي ﷺ بعد قضاء النبي جزءًا من صلاته، والله أعلم.