للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم أخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:

المسبوق وإمامته له حالان:

الأولى: أن يؤم قومًا كانوا مسبوقين معه فهذه - والله أعلم - لم أقف لها على دليل صريح مرفوع إلى النبي ولا أنه رأى ذلك فأقره.

أما عن الحكم: فالأولى - والله أعلم - تركها، إذ الكل بمنزلة واحدة، وقد أدركوا الجماعة الأولى [خاصة عند من يقول: إن الجماعة تدرك بأي شيء قبل التسليم].

ولكن إن فعلت: فالصلاة ليست بباطلة، إذ هي نوع استخلاف عند فريق من العلماء، وقد استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف، وكذا استخلف أبو بكر رسول الله ، والله أعلم.

الثانية: أن يكون الرجل قد صلى مأمومًا وعليه ركعات ثم بعد انقضاء الصلاة قام يأتي بها فائتم به قوم.

فالظاهر: جواز ذلك - والله أعلم - لعموم صنيع ابن عباس مع النبي إذ قد ائتم بالنبي بعد قضاء النبي جزءًا من صلاته، والله أعلم.

<<  <   >  >>