[المبحث الثاني في حكم التعوذ من الخبث والخبائث]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الفعل التعبدي المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بيانًا لمجمل واجب فهو على الاستحباب.
[م-٥٨٦] يستحب أن يقول قبل الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث (١).
• الدليل على المشروعية:
(١٢٧٥ - ١٦) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب قال:
سمعت أنسًا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورواه مسلم أيضًا (٢).
الدليل الثاني:
الإجماع على مشروعية هذا الذكر، نقل الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع (٣)،
(١) شرح فتح القدير (١/ ٢٤)، درر الحكام (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، حاشية الصاوي (١/ ٨٩)، منح الجليل (١/ ٩٩)، الشرح الكبير (١/ ١٠٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣)، المجموع (٢/ ٨٨)، (١/ ٢٩٨)، أسنى المطالب (١/ ٤٥، ٤٨)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٢)، حاشية الجمل (١/ ٩١)، المغني (١/ ١١٠)، الفروع (١/ ١١٣)، الإنصاف (١/ ٩٦)، كشاف القناع (١/ ٥٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٤).(٢) صحيح البخاري (١٤٢)، مسلم (٣٧٥)، وقد سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه.(٣) المجموع (٢/ ٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute