ما قبلها كما في هذه المسألة فيدخل، أو من غيره فلا يدخل، كقوله تعالى:(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ)[البقرة: ١٨٧] أو يفرق بين الغاية المنفصلة بالحس كما في آية الصيام السابقة فإن الليل منفصل عن النهار بالحس، فلا تدخل، وبين ما لا يكون منفصلًا بالحس كالمرفق فيدخل.
والحق أن آية المائدة ليست مجملة، وأن لفظ (إلى) لفظ مشترك بين معنيين، والمشترك غير المجمل، فإذا ورد ما يدل على أحد المعنيين تعين وقد توضأ أبو هريرة حتى شرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتبين أنها بمعنى (مع).
[م-١٥٨] ذهب الجمهور إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين (١).
وقال زفر وأبو بكر بن داود: لا يجب إدخال المرفقين (٢)، وهو رواية عن مالك (٣)، وأحمد (٤)، وهو رأي ابن حزم (٥).
[- دليل الجمهور]
* الدليل الأول:
(٣٣١ - ١٨٥) حديث أبي هريرة في مسلم، من طريق نعيم بن عبد الله المجمر