[المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا الاستجمار بالحجارة فإنه يستجمر ثلاثًا، ولو أنقى بما دونها (١).
[م-٢٩٠] سبق لنا أن تكلمنا عن تكرار المسح على الخفين، وسقنا الخلاف في تكرار المسح عليه،
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣).
وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية (٤) والمشهور من مذهب الحنابلة (٥).
(١) الكليات الفقهية للمقري (ص: ٨٢). (٢) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٠٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٤٨) وقال: «إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع». وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٣). (٣) المجموع (١/ ٥٤٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠). (٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨١، ١٨٢) التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦). والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف. (٥) مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ١٦) رقم ٥٣، وانظر الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، حاشية العنقري (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٨).