• إذا جاز المسح على خف لبس على جورب، جاز المسح على خف لبس على خف، ولا فرق.
• الخفان بحكم الخف الواحد، إذا لبسا معًا، فيعتبر الأعلى في حكم الظهارة، والأسفل في حكم البطانة.
[م-٢٥٩] هل له أن يلبس خفًا على خف؟ اختلف العلماء في هذا:
فقيل: يجوز أن يلبس خفًا على خف، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة، ورواية في مذهب مالك (٢)، والقول القديم للشافعي (٣).
(١) تبيين الحقائق (١/ ٥١، ٥٢)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٥، ١٥٦)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٥)، البحر الرائق (١/ ١٨٩). (٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٨٢): «واختلف قول مالك في جواز المسح على الجرموق، فأجازه مرة، وأخذ به ابن القاسم، ومنعه مرة .... ». (٣) قال النووي في المجموع (١/ ٥٣١): «وفي الجرموقين: وهو الخف الذي يلبس فوق الخف، وهما صحيحان قولان: قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه، فأشبه المنفرد. ... وقال في الجديد: لا يجوز؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر، فلا تتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة».