• موجب الغسل في النفاس نزول الدم لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.
[م-٨٠٤] اختلف العلماء فيما يجب على المرأة إذا ولدت ولم تر دمًا.
فقيل: يجب عليها الغسل، ويبطل صومها إن كانت صائمة.
وهو قول أبي حنفية، وزفر (١)، والراجح في مذهب مالك (٢)،
وأصح الوجهين في
(١) فتح القدير (١/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، البحر الرائق (١/ ٢٩٩)، وقال في البناية (١/ ٦٩٦): «وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة، وبه كان يفتي الصدر الشهيد». (٢) الشرح الصغير (١/ ١٦٦)، قال الصاوي: «هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام وخليل، من روايتين عن مالك، وهو الأقوى ذكره شيخنا في مجموعه».اهـ وفي حاشية العدوي المطبوعة مع الخرشي (١/ ١٦٥)، يجب الغسل، وضعف الرواية الثانية عن مالك في عدم الوجوب. وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٣٠): «وهو المعتمد ـ يعني وجوب الغسل ـ وإن كانت الولادة عارية عن الدم».